تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٤
يكون مال العبد؟ أيكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال: إذا أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له وان لم يعلم فماله لولد سيده.
(806) 39 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن أبي جرير قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال: لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وأنت حر برضا المملوك (فان ذلك أحب إلي) (1).
(807) 40 عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن عمر بن يزيد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد ان يعتق مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى فأصاب المملوك في تجارته مالا سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسئلهم عما سواها، قلت له: فللمملوك أن يتصدق مما اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم واجر ذلك له، قلت: فان أعتق مملوكا اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق؟ قال فقال: هذا سائبة لا يكون ولاؤه لعبد مثله، قلت: فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته وحدثه أيلزمه ذلك ويكون مولاه ويرثه؟

(١) ما بين القوسين زيادة من الكافي * - ٨٠٦ - الاستبصار ج ٤ ص ١١ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ - الفقيه ج ٣ ص ٩٢ - ٨٠٧ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ - الفقيه ج ٣ ص ٧٤
(٢٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 ... » »»
الفهرست