تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٣١
الشيخ الكبير الضعيف أفضل من الشاب الاجر.
(834) 67 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأمين فقال: أعتق كلاهما.
(835) 68 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن داود النهدي عن بعض أصحابنا قال: دخل ابن أبي سعيد المكاري على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال له: أسألك عن مسألة فقال: لا اخالك تقبل منى ولست من غنمي ولكن هلمها فقال:
رجل قال عند موته: كل مملوك لي قديم فهو حر لوجه الله تعالى قال: نعم إن الله عز وجل يقول في كتابه: (حتى عاد كالعرجون القديم) (1) فما كان من مماليكه اتى له ستة أشهر فهو قديم حر، قال: فخرج فافتقر حتى مات ولم يكن عنده مبيت ليلة لعنه الله.
(836) 69 الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك يعطي الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال: لا يصلح.
(837) 70 وعنه عن إبراهيم الكرخي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير رقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا.
(838) 71 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري

(١) سورة يس الآية: ٣٩ * - ٨٣٤ - ٨٣٥ - ٨٣٦ - ٨٣٧ - ٨٣٨ - الكافي ج ٣ ص ١٣٨ واخرج الأخير الشيخ رحمه الله في الاستبصار ج ٢ ص ١٠
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست