تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٩
فقال: أرى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله، قلت: أرأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال: لأضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه، قلت: فتغطي رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال: نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر.
لأنه ليس في هذا الخبر ان الأمة كانت بأجمعها له، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الأولان، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.
(827) 60 وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الأولين لأنه محمول على أنه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في أنه متى أعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(828) 61 محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال: ان رجلا أعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.

- ٨٢٧ - ٨٢٨ - الاستبصار ج ٤ ص ٧ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ٢ ص ٢٣٩ والصدوق في الفقيه ج ٤ ص ١٥٨
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست