تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٢
وهو معسر فلا عتق له لأنه أراد ان يفسد على القوم ويرجع القوم على حصصهم.
(795) 28 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن عثمان ومحمد بن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يعتق مملوكه ويزوجه ابنته ويشترط عليه إن هو أغاظها أن يرده في الرق قال: له شرطه.
(796) 29 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يقول لعبده:
أعتقك على أن أزوجك ابنتي فان تزوجت عليها أو تسريت عليها فعليك مائة دينار فاعتقه على ذلك فيتسرى أو يتزوج قال: عليه مائة دينار.
(797) 30 الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جاريته وشرط عليها ان تخدمه خمس سنين فأبقت ثم مات الرجل فوجدها ورثته ألهم أن يستخدموها؟ قال: لا (798) 31 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه.
(799) 32 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا عمي المملوك فقد أعتق.
(800) 33 وعنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن

- ٧٩٥ ٧٩٦ الكافي ج ٢ ص ١٣٤ - ٧٩٧ - الكافي ج ٢ ص ١٣٣ الفقيه ج ٣ ص ٦٩ - ٧٩٨ - الكافي - ٨٠٠ - الكافي ج ٢ ص ١٣٧ واخرج الأولين الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٨٤
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»
الفهرست