عليه السلام في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا؟ قال: يقرع بينهم ويعتق الذي قرع.
(812) 45 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن إسماعيل ابن يسار الهاشمي عن علي بن عبد الله بن غالب القيسي عن الحسن الصيقل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فأصاب ستة قال:
إنما كان نيته على واحد فليختر أيهم شاء فليعتقه.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار لا تنافي ما قدمناه من أن العتق لا يصح قبل الملك لان الوجه في هذه اخبار هو أن يجعل الرجل ذلك نذرا لله تعالى، فإذا كان كذلك وجب عليه الوفاء له ولو لم يكن نذرا لم يكن لكلامه المتقدم تأثير ولما لزمه الوفاء به ويجوز أن يكون المراد به إذا أراد الرجل أن يفي بما قال وإن لم يكن نذرا كيف الحكم فيه؟ فاما ما تضمن الخبران الأولان من استعمال القرعة فهو معمول عليه وهو الأحوط أيضا، ولو أن إنسانا عمل على الخبر الأخير فاختار واحدا منهم فاعتقه لم يكن مخطئا.
(813) 46 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عن رجل قال لثلاث مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة فقال له رجل من الناس: أعتقت مماليك؟ قال: نعم أيجب العتق لأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال إنما يجب العتق لمن أعتق؟
(814) 47 عنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة فيقول يوم يأتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال: لا بأس بان يأتيها فقد خرجت عن ملكه.