اشتراها فاعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق مالا يملك وارى انها رق لمولاها الأول، قيل له: فان كانت قد علقت من الذي أعتقها وتزوجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.
(763) 69 علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال: قلت له أمة كان مولاها يقع عليها ثم بداله فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال: بمنزلتها إلا أن يشترط زوجها.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على أنه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد، ولو كان المراد به حرا لكان الأولاد لاحقين به حسب ما قدمناه.
(764) 70 علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وإن كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، وإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وإن مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه إن شاء الورثة.
(765) 71 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل المسلم أله ان يتزوج المكاتبة التي قد أدت نصف مكاتبتها؟ قال فقال: إن كان سيدها حين كاتبها شرط عليها ان هي عجزت فهي