ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها؟ وهل عليها منه عدة وكم تعتد؟
فان أعتقها هل يجوز له نكاحها بغير مهر؟ وكم تعتد من غيره؟ فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء، وان شاء أعتقها ثم أصدقها، فإن كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد ولا يجوز نكاحها إذا أعتقها إلا بمهر، ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا وإن كان درهما.
(716) 22 محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال: سألته عن الرجلين تكون بينهما أمة يعتق أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا ابغى تقومني ذرني كما أنا أخدمك، أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك؟ قال: لا ينبغي له ان يفعل لأنه لا يكون للمرأة زوجان ولا ينبغي له ان يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.
(717) 23 الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد (1) بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه فقال: هوله حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا، قلت أرأيت ان أراد الباقي منهما أن يمسها أله ذلك؟ قال: لا إلا أن يثبت عتقها ويتزوجها برضا منها مثل ما أراد، قلت: أليس قد صار نصفها حرا قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما قال: بلى قلت:
فان هي جعلت مولاها في حل من فرجها وأحلت له ذلك قال: لا يجوز ذلك، قلت