على أن بيع الأمة طلاقها.
(745) 51 عنه عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل ان يدخل عليها قال:
يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها إنما هو بمنزلة دين له استدانه بأمر سيده.
ولا يجوز للمملوك أن يعقد على أكثر من حرتين أو أربع أماء.
(746) 52 روى ذلك الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا ابن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر؟ قال: لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.
(747) 53 عنه عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟
قال: حرتين أو أربع إماء قال: ولا باس ان يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
(748) 54 عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال: سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال: حرتين أو أربع إماء، وقال: لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.
فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على أكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه: