تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢١٣
يجوز ما دون الفرج، ان الذين يشترون الإماء ثم يأتوهن قبل ان يستبرؤوهن فأولئك الزناة بأموالهم.
(760) 66 الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال: سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر قال لها: إذا مات الزوج فهي حرة فمات الزوج قال: إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها إنما صارت حرة بعد موت الزوج.
(761) 67 علي بن الحسن عن عبد الرحمن بن أبي نجران وسندي ابن محمد البزاز عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال:
قضى علي عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل فولدت لسيدها غلاما، ثم إن سيدها مات فأصابها عتاق السرية فنكحت رجلا نصرانيا داريا (1) وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحملت آخر فقضى فيها أن يعرض عليها الاسلام فأبت فقال:
أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيد ها الأول واحبسها حتى تضع ما في بطنها فإذا ولدت فاقتلها.
(762) 68 الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشتري أعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام: إن كان للذي اشتراها إلى سنة مال وعقدة يوم اشتراها فاعتقها يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه جائز، وإن لم يكن للذي

(١) الداري: العطار المنسوب إلى دارين جزيرة بالبحرين فيها سوق كان يحمل المسك إليها من الهند.
- ٧٦١ - الاستبصار ج ٤ ص ٢٥٥ * - ٧٦٢ - الاستبصار ج ٤ ص ١٠ الكافي ج ٢ ص ١٣٨ بتفاوت في السند وقد سبق برقم 20 من الباب
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 ... » »»
الفهرست