تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٩
فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال: لا تحل لا بنه.
(741) 47 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لأبيه أو لابنه؟ قال: لا بأس.
(742) 48 ولا ينافي هذا الخبر ما رواه الحسن بن سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الابزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال: تحرم على ولده وقال: إن جردها فهي حرام على ولده.
لان هذا الخبر محمول على أنه إذا قبلها بشهوة فإنها تحرم على الولد والأول نحمله على أنه إذا قبلها من غير شهوة فيجوز له حينئذ العقد عليها ولا تنافي بين الخبرين.
(743) 49 الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى جارية مدركة ولم تحض عنده حتى يمضي لها ستة أشهر وليس بها حبل قال: إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه.
(744) 50 وعنه عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام في رجل زوج مملوكته من رجل على أربع مائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها، ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان عنه؟ فقال: إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الامر فتقدم (1) من ذلك

(١) كذا في النسخ وورد في بعض الهوامش ان هذه العبارة من كلام الشيخ رحمه الله لا من تتمة الحديث.
- ٧٤١ - ٧٤٢ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٢ - ٧٤٣ - الكافي ج ١ ص ٣٨٩ - ٧٤٤ - الفقيه ج ٣ ص ٢٨٨
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست