تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢١١
(749) 55 الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال: لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.
(750) 56 وعنه عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
(751) 57 وعنه عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.
(752) 58 وعنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
قال محمد بن الحسن: هذه الأخبار كلها مختصة بالحرائر دون الإماء، والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ما تقدم ما رواه:
(753) 59 الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(754) 60 - وذكر أبو جعفر بن بابويه رحمه الله قال: وفي رواية يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
(755) 61 الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري

- ٧٤٩ - ٧٥٠ - ٧٥١ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٣ - ٧٥٢ - ٧٥٤ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٣ ص ٢٧١ - ٧٥٥ - الاستبصار ج ٣ ص ٢١٤ الكافي ج ٢ ص ٥١ بتفاوت
(٢١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 ... » »»
الفهرست