رد في الرق فلا يجوز نكاحها حتى تؤدي جميع ما عليها.
(766) 72 الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن الدقاق قال: سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها؟ قال فقال لا بأس.
(767) 73 محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى عن محمد بن ميسرة عن أبي الجهم عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهما السلام قال: لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها امرأة فان الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
تم كتاب الطلاق والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله ويتلوه كتاب العتق والتدبير والمكاتبة والحمد لله رب العالمين.