والحسين بن هاشم وصفوان جميعا عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز عتق السكران.
(778) 11 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب قال:
كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام وسألته عن الرجل يعتق غلاما صغيرا أو شيخا كبيرا أو من به زمانة ولا حيلة له فقال: من أعتق مملوكا لا حيلة له فان عليه ان يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان علي عليه السلام يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له.
(779) 12 عنه عن محمد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن منصور عن هشام بن سالم قال: سألته عن النسمة فقال: أعتق من اغنى نفسه.
(780) 13 عنه عن محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن عمر ابن حفص عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بأن يعتق ولد الزنى.
(781) 14 وعنه عن محمد عن أحمد عن أبيه عن محمد بن عيسى عن ابن مسكان عن الحلبي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرقبة تعتق من المستضعفين؟
قال: نعم.
(782) 15 محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن سيف بن عميرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا؟ قال: لا ولا ينافي هذا الخبر ما رواه: