تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢١٧
لا يريد منه جزاءا ولا شكورا على أن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويحج البيت ويصوم شهر رمضان ويتولى أولياء الله ويتبرأ من أعداء الله، شهد فلان وفلان وفلان، ثلاثة.
(772) 5 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحماد وابن أذينة وابن بكير وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا عتق الا ما أريد به وجه الله تعالى.
(773) 6 وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله:
لاطلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.
(774) 7 وعنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا عتق إلا بعد ملك.
(775) 8 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن عتق المكره قال: ليس عتقه بعتق (776) 9 عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المرأة المعتوهة الذاهبة العقل أيجوز بيعها وصدقتها؟ قال: لا، وعن طلاق السكران وعتقه قال: لا يجوز.
(777) 10 عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط

(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست