تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٧
والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجل: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام).
(1098) 90 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (من أوسط ما تطعمون أهليكم) قال: هو كما يكون إنه يكون في البيت من يأكل أكثر من المد، ومنهم من يأكل أقل من المد فبين ذلك، وان شئت جعلت لهم ادما، والادم أدناه الملح وأوسطه الزيت والخل، وارفعه اللحم.
(1099) 91 وعنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة اليمين مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه.
(1100) 92 أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجزي اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير.
(1101) 93 فاما ما رواه يونس بن عبد الرحمان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم الكبار والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟
فقال: كلهم سواء، ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب.
فلا ينافي الخبر الأول لأنه إنما لا يجوز إطعام الصغار إذا انفردوا من الكبار،

- ١٠٩٨ - ١٠٩٩ - ١١٠٠ - ١١٠١ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ واخرج الجميع عدا الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٤ ص ٥٣
(٢٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 ... » »»
الفهرست