تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٨
فاما إذا كانوا مختلطين فلا بأس بذلك، وقد دل على ذلك الخبر الأول الذي رواه الحلبي من قوله أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ومنهم من يأكل أكثر، فبين بذلك ما قلناه ولا تنافي بينهما على حال.
(1102) 94 محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن لم يجد في الكفارة إلا الرجل والرجلين فليكرر عليهم حتى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثم يعطيهم غدا.
(1103) 95 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن اطعام عشرة مساكين أو اطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد يعطاه؟ قال: لا ولكن يعطي انسانا انسانا كما قال الله تعالى، قلت: فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين؟ قال: نعم، قلت: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: نعم وأهل الولاية أحب إلي.
قال محمد بن الحسن: ما تضمن هذا الخبر من النهي ان يجمع اطعام نفسين لواحد إنما هو مع وجود الجماعة، والخبر الأول تناول جواز ذلك إذا لم يوجد إلا واحد ولا تنافي بين الخبرين.
(1104) 96 أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن شئ من كفارة اليمين فقال: يصوم ثلاثة أيام، قلت: انه ضعف عن الصوم وعجز قال: يتصدق على عشرة مساكين، قلت:
انه عجز عن ذلك قال: فليستغفر الله عز وجل ولا يعد.

- ١١٠٢ - الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ الاستبصار ج ٤ ص ٥٣ - ١١٠٣ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٣ الفقيه ج ٣ ص ٢٣٧ بتفاوت - ١١٠٤ - الاستبصار ج ٤ ص ٥٢ الكافي ج ٢ ص ٣٧٢ وفيه عن أبي جعفر عليه السلام بزيادة في آخره
(٢٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 ... » »»
الفهرست