تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٢٠
شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام مثله، لأنا إنما نلزمه عتق ما بقي إذا كان قد قصد بالعتق الاضرار بشريكه، فاما ما لم يقصد ذلك بل يقصد وجه الله فلا يلزمه ذلك بل يستسعى العبد فيما بقي، ويستحب له ان يشتري ما بقي ويعتقه، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(788) 21 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجلين كان بينهما عبد فاعتق أحدهما نصيبه فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر.
(789) 22 عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال: سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه قال يقوم قيمته ويضمن الذي أعتقه لأنه أفسده على أصحابه.
(790) 23 الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعلي ابن النعمان عن ابن مسكان جميعا عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن المملوك يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه؟ قال: إن ذلك فساد على أصحابه فلا يستطيعون بيعه ولا مواجرته قال: يقوم قيمة فيجعل على الذي أعتقه عقوبة، إنما جعل ذلك لما أفسده.
والذي يدل على أنه متى لم يكن مضارا استحب له أن يشتري ما بقي إذا تمكن منه ما رواه:

(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست