تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٥
ابن جعفر الكمنداني عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام؟ فقلت له: ان بعض أصحابنا رووا ان للرجل ان ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولي ابنة وابن ولا بنتي جارية اشتريتها لها من صداقها فيحل لي ان أطأها؟ فقال:
لا إلا باذنها، قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء ان هذا جايز؟ قال: نعم ذاك إذا كان هو سببه، ثم التفت إلي وأومى نحوي بالسبابة فقال: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لا بنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك في أن تقبضها فتنكحها وإلا فلا الا باذنهما.
(722) 28 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال:
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: في رجل زوج أم ولد له مملوكة ثم مات الرجل فورثه ابنه وصار له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه؟ قال: نعم، قلت:
فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها؟ قال: تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.
(723) 29 عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد بن أبي حمزة وإسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
في المرأة لها زوج مملوك فمات مولاها فورثته قال: ليس بينهما نكاح.
(724) 30 وعنه عن أبي العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حرة تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل نكاحه؟ قال: نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.
(725) 31 وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان

- ٧٢٢ - الكافي ج ٢ ص ٥٣ - ٧٢٣ - ٧٢٤ - ٧٢٥ - الكافي ج ٢ ص ٥٤
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست