(24) 4 - وعنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن ابان عن أبي العباس قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) المدينة؟ قال: نعم بريد في بريد عضاها، قال: قلت صيدها؟
قال: لا، يكذب الناس.
فما تضمن هذان الخبران من أن صيد المدينة لا يحرم المراد به ما بين البريد إلى البريد، وهو ظل عاير إلى ظل وعير، ويحرم ما بين الحرتين وبهما يميز صيد هذا الحرم من حرم مكة، لان صيد مكة يحرم في جميع الحرم، وليس كذلك في حرم المدينة، لأن الذي يحرم منها هو القدر المخصوص، والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه.
(25) 5 - الحسين بن سعيد عن صفوان والنضر وحماد عن عبد الله ابن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سنان قال أبو عبد الله (عليه السلام): يحرم من الصيد صيد المدينة ما بين الحرتين.
ويدل عليه أيضا ما رواه:
(26) 6 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كنت جالسا عند زياد بن عبد الله وعنده ربيعة الرأي فقال له زياد: يا ربيعة ما الذي حرم (رسول الله صلى الله عليه وآله) من المدينة؟ فقال: بريد في بريد فقال أبو عبد الله (عليه السلام): فقلت لربيعة وكان على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أميال؟ فسكت فلم يحسن فمال علي زياد فقال:
يا أبا عبد الله فما تقول أنت؟ قلت: حرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من المدينة من الصيد ما بين لابتيها فقال: وما لابتيها؟ قلت: ما أحاطت به الحرتان قال: وما