قال سمعته يقول في رجل ادعى على امرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولم يوقتا وقتا: ان البينة بينة الزوج ولا تقبل بينة المرأة لأن الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها.
(861) 68 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن أسلم الجبلي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقتل وعليه دين وليس له مال فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال: ان أصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهبوا أولياؤه دية القاتل فجائز وان أرادوا القود فليس لهم ذلك حتى يضمنوا الدين للغرماء وإلا فلا.
(862) 69 - عنه عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: سألته عن رجل قتل وعليه دين فاخذ أولياؤه الدية أيقضى دينه؟ قال: نعم إنما اخذوا ديته.
(863) 70 - عنه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن محمد بن سنان عن أبي حنيفة السابق قال مر بنا المفضل وانا وختني نتشاجر في ميراث فوقف علينا ساعة ثم قال: تعالوا إلى المنزل فأتيناه فاصلح بيننا بأربعمائة درهم ودفعها إلينا من عنده حتى استوثق كل واحد منا من صاحبه ثم قال: أما انها ليست من مالي ولكن أبا عبد الله (عليه السلام) امرني إذا تنازع الرجلان من أصحابنا في شئ ان أصلح بينهما وافتديهما من ماله فهذا من مال أبي عبد الله (عليه السلام).
(864) 71 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن