تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٣
واحد دم شاة وتشتركون فيه جميعا، لان ذلك كان منكم على غير تعمد، ولو كان ذلك منكم تعمدا ليقع فيها الصيد فوقع ألزمت كل واحد منكم دم شاة، قال أبو ولاد:
كان ذلك منا قبل ان ندخل الحرم.
(1227) 140 - موسى بن القاسم عن اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وأبي جميلة عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها واكلوها فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه واكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فان منهم من لا يقدر على شئ!؟ قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما.
وإذا أصاب المحرم طيرين أحدهما من طير الحرم والآخر من طير غير الحرم يشتري بقيمة طير الحرم علفا يطعمه لحمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر، روى:
(1228) 141 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أصاب طيرين واحد من حمام الحرم والآخر من حمام غير الحرم قال: يشتري بقيمة الذي من حمام الحرم قمحا فيطعمه حمام الحرم ويتصدق بجزاء الآخر.
قال الشيخ رحمه الله: (وعلى المحرم في صغار النعام بقدره من صغار الإبل).
وقد مضى ذكر ذلك مستوفى.
ثم قال رحمه الله، (وإذا كسر المحرم بيض نعام فعليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر، فما نتج كان هديا لبيت الله تعالى، فإن لم يجد ذلك

- ١٢٢٧ - الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ بدون الذيل - ١٢٢٨ - الكافي ج ١ ص ٢٧٢
(٣٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 ... » »»
الفهرست