تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٥
(1270) 183 - وروى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان يصيد المحرم السمك ويأكله طريه ومالحه ويتزود قال الله تعالى: (أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم) قال:
فليخير الذي يأكلون، وقال: فصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر، وما كان من الطير يكون في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر.
قال الشيخ رحمه الله: (فان قتل زنابير كثيرة تصدق بمد من طعام أو مد من تمر).
(1271) 184 - الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم قتل زنبورا قال: إن كان خطأ فلا شئ عليه، قلت: بلى تعمدا قال: يطعم شيئا من الطعام.
ولا بأس ان يقتل الانسان جميع ما يخافه من السباع والهوام من الحيات والعقارب وغير ذلك ولا يلزمه شئ ولا يقتل شيئا من ذلك إذا لم يرده، روى:
(1272) 185 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع والحيات وغيرها فليقتله، وان لم يردك فلا ترده.
(1273) 186 - موسى بن القاسم عن إبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ثم اتق قتل الدواب كلها إلا الافعي والعقرب والفأرة فاما الفأرة فإنها توهي السقاء وتضرم على أهل البيت، واما العقرب فان رسول الله

- ١٢٧٠ - الكافي ج ١ ص ٢٧٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ بتفاوت فيهما - ١٢٧١ - ١٢٧٢ - ١٢٧٣ - الكافي ج ١ ص ٢٦٥ والأول بزيادة فيه واخرج الثاني الشيخ في الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٨
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست