تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٠
في رجل حل رمى صيدا في الحل فتحامل الصيد حتى دخل الحرم فقال: لحمه حرام مثل الميتة. (1251) 164 - وعنه عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن علي ابن عقبة عن أبيه عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قضى حجه ثم اقبل حتى إذا خرج من الحرم فاستقبله صيد قريبا من الحرم والصيد متوجه نحو الحرم فرماه فقتله ما عليه في ذلك؟ قال: يفديه على نحوه.
(1252) 165 - واما الذي رواه موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يرمي الصيد وهو يؤم الحرم فتصيبه الرمية فيتحامل بها حتى يدخل الحرم فيموت فيه قال: ليس عليه شئ إنما هو بمنزلة رجل نصب شبكة في الحل فوقع فيها صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فيه، قلت: هذا عندهم من القياس!! قال: لا إنما شبهت لك شيئا بشئ.
فليس بمناف لما قدمناه لأن هذا الخبر محمول على من رمى الصيد في هذه الحال ناسيا أو جاهلا فإنه لا يستحق على رميه شيئا من العقاب وإن كان يلزمه الفداء ويكون قوله عليه السلام: لا شئ عليه يعني من العقاب، ويكون هذا فرقا بين من رمى الصيد وهو متعمد، وبين من رماه وهو جاهل أو ناس، يدل على هذا المعنى ما رواه:
(1253) 166 - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟

(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست