تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٢
(1256) 169 - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حل في الحرم ورمى صيدا خارجا من الحرم فقتله قال: عليه الجزاء لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية الحرم.
ومن كان معه شئ من الصيد فليخله عند إحرامه وليخرجه من ملكه، روى: (1257) 170 - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي سعيد المكاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يحرم أحد ومعه شي من الصيد حتى يخرجه من ملكه، فإن أدخله الحرم وجب عليه أن يخليه، فإن لم يفعل حتى يدخل الحرم ومات لزمه الفداء.
(1258) 171 - روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن وعلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ظبي دخل الحرم قال: لا يؤخذ ولا يمس إن الله تعالى يقول: (ومن دخله كان آمنا) (1).
(1259) 172 - وعنه عن علي بن رئاب عن بكير بن أعين قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم فقال:
إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شئ عليه، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء.
فإن لم يكن الصيد معه وكان في منزله جاز له ذلك ولم يكن به بأس، روى:
(1260) 173 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد

(١) سورة آل عمران الآية: ٩٧ - ١٢٥٦ - الكافي ج ١ ص ٢٣٠ - ١٢٥٨ - الفقيه ج ٢ ص ١٧٠ - ١٢٥٩ - الكافي ج ١ ص ٢٣٠ بتفاوت - ١٢٦٠ - الكافي ج ١ ص ٢٧٠
(٣٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 ... » »»
الفهرست