تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٣
ابن عبد الجبار عن صفوان عن جميل قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يحرم وهو في منزله؟ قال: وما به بأس لا يضره.
قال الشيخ رحمه الله: (فان قتل جرادا كثيرا فعليه دم شاة، ولا يجوز للمحرم ان يأكل جرادا بريا ويجوز له ان يأكل الجراد البحري إلا أنه يلزمه الفداء).
(1261) 174 - روى موسى بن القاسم عن محسن عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراد يأكله المحرم؟ قال: لا.
(1262) 175 - وعنه عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: المحرم لا يأكل الجراد.
(1263) 176 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه مر على أناس يأكلون جرادا وهم محرمون فقال:
سبحان الله وأنتم محرمون؟! فقالوا: إنما هو صيد البحر فقال لهم: فارمسوه في الماء إذن والذي يدل على أنه يلزمه الفداء إذا اكله ما رواه:
(1264) 177 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله، قال: قلت ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم؟ قال: تمرة خير من جرادة، وهي من البحر وكل شئ أصله من البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال الله.
ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام أو تمرة فان قتل كثيرا فعليه دم شاة روى:
(1265) 178 - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة

- ١٢٦٣ - ١٢٦٤ - الكافي ج ١ ص ٢٧٣ بتفاوت فيهما واخرج الأول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٣٥ - ١٢٦٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٣
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست