تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٥٩
يدري ما صنع فعليه فداؤه لأنه لا يدري لعله قد هلك.
(1246) 159 - وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد.
فان رآه بعد أن كسر يده أو رجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته، روى:
(1247) 160 - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال:
سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله وتركه فرعى الصيد قال: عليه ربع الفداء.
(1248) 161 - وعنه عن صفوان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل رمى ظبيا وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب الظبي على وجهه فلم يدر ما صنع فقال: عليه فداؤه، قلت: فإنه رآه بعد ذلك مشى؟ قال: عليه ربع ثمنه.
ولا يجوز لاحد أن يرمي صيدا وهو يؤم الحرم وإن كان محلا فان رماه وقتله كان لحمه حراما وعليه الفداء، روى:
(1249) 162 - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان يكره ان يرمى الصيد وهو يؤم الحرم.
(1250) 163 - وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم بن أبي مسروق عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام

- ١٢٤٧ - ١٢٤٨ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٥ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ج ٢ ص ٢٣٣ بتفاوت يسير - ١٢٤٩ - ١٢٥٠ - الاستبصار ج ص ٢٠٦ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٣٠ وهو ذيل حديث بتفاوت
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»
الفهرست