تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦١
قال: لا قلت جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم؟ قال:
عليه الكفارة، قلت فان اصابه خطأ قال: وأي شئ الخطأ عندك؟ قلت: يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى فقال: نعم هذا الخطأ وعليه الكفارة، قلت: فإنه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم قال: عليه الكفارة قلت: جعلت فداك ألست قلت إن الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء فبأي شئ يفصل المتعمد من الخاطئ؟ قال: بأنه أثم ولعب بدينه.
ومن ربط صيدا بجنب الحرم في الحل فدخل الحرم فأخرجه فقيمته ولحمه حرام، روى ذلك:
(1254) 167 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين أو غيره عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن عبد الاعلى بن أعين قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه والرجل في الحل من الحرم فقال: ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة.
وكل من قتل صيدا وهو محل فيما بينه وبين الحرم على مقدار بريد لزمه الفداء روى:
(1255) 168 - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت محلا في الحل فقتلت صيدا فيما بينك وبين البريد إلى المحرم فان عليك جزاؤه، فان فقأت عينه أو كسرت قرته تصدقت بصدقة.
ومن كان في الحرم فرمى صيدا في الحل فعليه الفداء، روى:

(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست