تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٧
(1278) 191 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم يذبح ما حل للحلال في الحرم ان يذبحه هو في الحل والحرم جميعا.
(1279) 192 - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يذبح في الحرم الإبل والبقر والغنم والدجاج.
يعنى بقوله عليه السلام: الدجاج، الحبشي لأنها ليست من الصيد، يدل على ذلك ما رواه:
(1280) 193 - الحسين بن سعيد عن داود بن عيسى عن فضالة ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الدجاج الحبشي فقال: ليس من الصيد، إنما الصيد ما كان بين السماء والأرض قال: وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما كان من الطير لا يصف فلك ان تخرجه من الحرم، وما صف منها فليس لك ان تخرجه.
والفهد وما أشبهه من السباع إذا ادخله الانسان الحرم أسيرا فلا بأس باخراجه منه، روى:
(1281) 194 - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام: انه سئل عن رجل ادخل فهدا إلى الحرم أله ان يخرجه؟ فقال: هو سبع، وكلما أدخلت من السبع الحرم أسيرا فلك ان تخرجه.
قال الشيخ رحمه الله: (ومن اضطر إلى صيد وميتة فليأكل الصيد ويفديه

- ١٢٨٠ - ١٢٨١ - الفقيه ج ٢ ص ١٧٢ وفيه من الأول صدر الحديث واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٢٩ بتفاوت
(٣٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»
الفهرست