تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٥ - الصفحة ٣٦٨
ولا يأكل الميتة) روى:
(1282) 195 - موسى بن القاسم عن محمد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال: سألته (1) عن محرم اضطر إلى اكل الصيد والميتة؟ قال: أيهما أحب إليك ان تأكل من الصيد أو الميتة؟ قلت: الميتة لأن الصيد محرم على المحرم فقال:
أيهما أحب إليك ان تأكل من مالك أو الميتة؟ قلت: آكل من مالي قال: فكل الصيد وافده.
(1283) 196 - محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد اما يحب ان يأكل من ماله!؟ قلت:
بلى قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده.
(1284) 197 - والذي رواه محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول:
إذا اضطر المحرم إلى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له.
فليس بمناف لما ذكرناه لأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر إلى الصيد والميتة وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما، وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول إليه ويتمكن من الميتة، فحينئذ يجوز له تناول الميتة، فاما مع وجود الصيد والتمكن منه فلا يجوز له ذلك على كل حال، والذي يدل على ذلك ما رواه:
(1285) 198 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر

(١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٩ أسنده إلى أبي عبد الله عليه السلام - ١٢٨٢ - ١٢٨٣ - ١٢٨٤ - الاستبصار ج ٢ ص ٢٠٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٧٠ - ١٢٨٥ - الاستبصار ج ٢ ص ٢١٠
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست