قلت: وألبس القميص وأتقنع؟
قال: " نعم " قلت: قبل أن أطواف بالكعبة؟
قال: " نعم " (1).
101 - وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي دينا ولي دواب وأرحاء (2)، وربما أبطأ علي الدين، فمتى تجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟
قال: " سنة واحدة " قال: قلت: فالدواب والارحاء، فإن عندي منها، علي فيه شئ؟
قال: " لا ".
ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال: " كان أبي رضي الله عنه يقول: إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك " قلت له: المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله، علي فيه زكاة؟
قال: " لا " (3).
102 - وعنه، عن العلاء، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين؟
قال: " يعيد " فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب.
قال: " والمغرب "