" لا بأس، إنما هو البيع، فإذا جمع البيع يجعله جملة واحدة " (1).
97 - وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: هل على مال اليتيم زكاة؟
فقال: " لا " قلت: هل على الحلي زكاة؟
قال: " لا " (2).
98 - وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون عنده المال قرضا، فيحول عليه الحول، عليه زكاة؟
قال: " نعم " (3).
99 - وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة؟
قال: " يبني على اليقين، إذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة القرآن " (4).
100 - وعنه، عن العلاء قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إذا حلقت رأسي وأنا متمتع، أطلي رأسي بالحناء؟
قال: " نعم، من غير أن تمش (5) شيئا من الطيب "