" لا بأس " (1).
877 - وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة، هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟
قال:
" لا بأس " (2).
878 - وسألته عن النضوح (3) يجعل فيه النبيذ، أيصلح ان تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال:
" لا، حتى تغتسل منه " (4).
879 - وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها، كيف تصنع؟
قال:
" تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها، ثم تغتسل وتصلي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزؤها الوضوء عند كل صلاة تصلي " (5).
880 - وسألته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها، فتراه اليوم واليومين والساعة، ويذهب مثل ذلك، كيف تصنع؟ قال:
" تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها، إذا دام الدم، وتغتسل كلما انقطع عنها ".
قلت: كيف تصنع؟ قال: