الطلاق وتوابعه [701] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل لاعن امرأته، فحلف أربع شهادات بالله ثم نكل في الخامسة.
قال: " إن نكل في الخامسة فهي امرأته، وجلد. وإن نكلت المرأة عن ذلك - إذا كانت اليمين عليها - فعليها مثل ذلك " (1).
[702] (قال: وسألته عن الملاعنة قائما يلاعن أو قاعدا)؟ (2).
قال: " الملاعنة وما أشبهها من قيام " (3).
[703] وسألته، عن الرجل قال لامرأته: إني أحببت أن تبيني. فلم تقل شيئا حتى افترقا، ما عليه؟
قال: " ليس عليه شئ، وهي امرأته " (4).
[704] وسألته، عن الرجل قذف امرأته، ثم طلقها، فطلبت بعد الطلاق قذفه إياها.