البيع [759] وسألته، عن رجل اشترى بيعا كيلا أو وزنا، هل يصلح بيعه مرابحة؟
قال: " إذا تراضيا البيعان فلا بأس، فإن سمى كيلا أو وزنا فلا يصلح بيعه، حتى يزنه أو يكيله " (1).
[760] وسألته، عن الرجل يشترى المتاع وزنا في الناسية والجواليق فيقول إدفع للناسية رطل أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع؟
قال: " إذا لم يعلم وزن الناسية والجواليق فلا بأس إذا تراضيا " (2).
[761] وسألته، عن رجل له على رجل دنانير فيأخذ بسعرها ورقا؟
قال: " لا بأس " (3).
[762] قال: وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها أيصلح بيعها من الجد؟
قال: " لا بأس " (4).
[763] وسألته، عن الرجل يكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء