النكاح وتوابعه [687] وسألته، عن رجل له امرأتان، هل يجوز له أن يفضل إحداهما على الأخرى؟
قال: " له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخرى ثلاث ليال " (1).
[688] محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن إسماعيل بن همام، عن علي بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يقبل قبل المرأة.
قال: " لا بأس " (2).
[689] وسألته، عن رجل تزوج امرأة متعة، كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟
قال: " ما أحب " (3).
[690] وسألته، عن عنين دلس نفسه لامرأته، ما حاله؟
قال: " عليه المهر، ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء " (4).
[691] وسألته، عن امرأة دلست نفسها لرجل وهي رتقاء.