قال: " إن هو زادها قبل أن ينقضي الاجل لم يرد بينة، وإن كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلابد من بينة " (1).
[697] محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها؟
قال: " لا " (2).
[698] وسألته، عن رجل زنى بامرأتين أله أن يتزوج بواحدة منهما؟
قال: " نعم، لا يحرم حلالا حرام " (3).
[699] محمد بن علي بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليهم السلام " إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني.
فقال علي عليه السلام لسيده: فرق بينهما.
فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق فقال علي عليه السلام للعبد: اما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيري؟
قال: ذلك لأنك حيث قلت له: طلق، أقررت له بالنكاح " (4).