[743] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي النيسابوري، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن مسلم تنصر (1).
قال: " يقتل، ولا يستتاب ".
قلت: فنصراني أسلم ثم ارتد عن الاسلام.
قال: " يستتاب، فإن رجع وإلا قتل " (2).
[744] وسألته، عن دية اليهودي والمجوسي والنصراني كم هي؟
قال: " ثمانمائة. ثمانمائة كل رجل منهم " (3).
[745] عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل مملوكه.
قال: " عليه عتق رقبة، وصوم شهرين متتابعين، واطعام ستين مسكينا.
ثم تكون التوبة بعد ذلك " (4).
[746] وقال: " ابتدر الناس إلى قراب سيف رسول الله صلى الله عليه وآله بعد موته، فإذا صحيفة صغيرة وجدوا فيها (من آوى محدثا فهو كافر، ومن تولى غير مواليه فعليه لعنة الله ومن أعتى (5) الناس على الله عز وجل: من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه) قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (لا يزني الزاني وهو مؤمن) " (6).
[747] وسألته، عن صبي وقع على امرأة.