الزكاة و الخمس [623] وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن البستان لا تباع غلته ولو بيعت بلغت غلتها مالا، فهل تجب فيه صدقة؟
قال: " لا، إذا كانت تؤكل " (1).
[624] وسألته، عن الزكاة هل هي لأهل الولاية؟
قال: " قد بين ذلك لكم في طائفة من الكتاب " (2).
[625] وسألته، عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه صاحبه هل عليه زكاة؟
فقال: " لا، حتى يقبضه ويحول عليه الحول " (3).
[626] وسألته، عن الزكاة في الغنم.
فقال: " من كان أربعين شاة شاة وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور " (4).
[627] وسألته، عن زكاة الحلي.
قال: " إذن لا يبقى ولا يكون زكاة في أقل من مائتي درهم والذهب عشرون