[709] وسأل، علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟
قال: " ينكحها نكاحا جديدا ".
قلت: فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها؟
قال: " لا تعتد بذلك " (1).
[710] وسألته، عن الرجل المسلم هل يصلح له أن يسترضع لولده اليهودية والنصرانية وهن يشربن الخمر؟
قال: " إمنعوهن من شرب الخمر ما أرضعوا لكم " (2).
[711] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟
قال: " لا يصلح ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا " (3).
[712] عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن الطلاق وما حده وكيف ينبغي للرجل أن يطلق؟
قال: " السنة أن يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضي عدتها، فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين، أشهد على رجعتها وهي امرأته، وان تركها حتى