القراءة [548] محمد بن أحمد بن يحيى، عن العمركي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة بفاتحة الكتاب وسورة أخرى في النفس الواحد.
قال: " إن شاء قرأ في نفس، وإن شاء في غيره " (1).
[549] وسألته، عن الرجل افتتح الصلاة، فقرأ السورة ولم يقرأ بفاتحة الكتاب معها، أيجزيه أن يفعل ذلك متعمدا، بعجلة كانت؟
قال: " لا يتعمد ذلك، وإن نسي فقرأ في الثانية أجزأه " (2).
[550] وسألته، عن الرجل يكون في صلاته فيستفتح الرجل الآية، هل يفتح عليه، وهل يقطع ذلك الصلاة؟
قال: " لا يصلح أن يفتح عليه " (3).
[551] وسألته، عن رجل قرأ سورتين في ركعة.
قال: " إذا كانت نافلة فلا بأس، وأما الفريضة فلا تصلح " (4).
[552] وسألته، عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة