قال: " لا بأس " (1).
[720] وسألته، عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو، هل يصلح أكله؟
قال: " إذا اختلف رأساه فلا بأس، وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله " (2).
[721] علي بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن الرجل يصلي إلى القبلة، لا يوثق به، أتى بشراب زعم أنه على الثلث، فيحل شربه؟
قال: " لا يصدق، إلا أن يكون مسلما عارفا " (3).
[722] عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن القاسم، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن موسى عليه السلام، قال: سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه، ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث، ثم يرفع ويشرب منه السنة؟
فقال: " لا بأس به " (4).
[723] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد (5) من النهر فماتت، هل يصلح أكلها؟
فقال: " إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها. وإن ماتت من قبل أن تأخذها فلا تأكلها " (6).