قال: " يفرق بينهما، ولا مهر لها " (1).
[692] وسألته، عن الرجل يحتاج إلى جارية ابنه فيطؤها، إذا كان الابن لم يطأها هل يصلح ذلك؟
قال: " نعم، هي له حلال، إلا أن يكون الأب موسرا فيقوم الجارية على نفسه قيمة ثم يرد القيمة على ابنه " (2).
[693] وسألته عن رجل قال لآخر: هذه الجارية لك حياتك، أيحل له فرجها؟
قال: " يحل له فرجها، ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه، فإذا تصدق بها حرمت عليه " (3).
[694] قال: وكنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له، فقال: تنح يا غلام فاني أريد أن أتحدث.
فقال لي: ما تقول في رجل تزوج امرأة في هذه المواضع وفي غيرها بلا بينة ولا شهود فقلت: يكره ذلك؟
فقال لي: " بلى فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بينة " (4).
[695] وسألته، عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة.
قال: " إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس " (5).
[696] وقال: وسألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد ان يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟.