الوصايا [775] وسألته، عن رجل اعتقل لسانه عند الموت، أو المرأة، فجعل بعض أهاليهما يسأله: أعتقت فلانا وفلانا؟ فيومي برأسه، أو تومي برأسها في بعض نعم، وفي بعض لا، وفي الصدقة مثل ذلك، هل يجوز ذلك؟
قال: " نعم، هو جائز " (1).
[776] وسألته، عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟
قال: " إذا احتلم، وعرف الاخذ والاعطاء " (2).
[777] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة، ثم بدا له أن يدخل فيه غيره مع ولده، أيصلح ذلك؟
قال: " نعم، يصنع الوالد بمال ولده ما أحب. والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره " (3).