غسل الجنابة [452] وسألته، عن جنب أصابت يده جنابة من جنابته، فمسحه بخرقة، ثم أدخل يده في غسله (1)، قبل أن يغسلها، هل يجزيه أن يغتسل من ذلك الماء؟
قال: " إن وجد ماء غيره فلا تجزيه أن يغسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه " (2).
[453] وسألته، عن رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر على ماء، فيصيبه المطر هل يجزيه ذلك، أم هل يتيمم؟
قال: " إن غسله أجزأه، وإلا تيمم " (3).