منزوحات البئر [430] محمد بن يحيى، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل ذبح شاة فاضطربت ووقعت في بئر ماء وأوداجها تشخب دما، هل يتوضأ من تلك البئر؟
قال: " ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الأربعين دلوا، ثم يتوضأ منها، ولا بأس به " (1). [431] قال: وسألته، عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن يتوضأ منها؟
قال: " ينزح منها دلاء يسيرة، ثم يتوضأ منها " (2).
[432] وسألته، عن رجل يستقي من بئر فيرعف فيها، هل يتوضأ منها؟
قال: " ينزح منها دلاء يسيرة " (3).