الحدود [729] وسألته، عن رجل قتل مملوكا ما عليه؟
قال: " يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا " (1).
[730] وسألته، عن يهودي أو نصراني أو مجوسي اخذ زانيا أو شارب خمر (2) ما عليه؟
قال: " يقام عليه (3) حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين. أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين " (4).
[731] عبد الله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل وقع على صبيته ما عليه؟
قال: " الحد " (5).
[732] وقال: " إن من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد فشربها الثالثة فاقتلوه " (6).