اقبضها أو اقرضني مائة فلم آخذها قبل قوله متصلا ولم يقبل منفصلا وهكذا إذا قال نقدني مائة فلم اقبضها وهذا قول الشافعي (فصل) وان قال له في هذا العبد الف أوله من هذا العبد الف طولب بالبيان فإن قال نقد عني ألفا في ثمنه كان قرضا وان قال نقد في ثمنه ألفا قلنا بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء فإن قال بايجاب واحد وزن ألفا ووزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد وان قال وزنت أنا الفين كان مقرا بثلثه والقول قوله مع يمينه سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل لأنه قد يغبن وقد يغبن وان قال اشتريناه بايجابين قيل له فكم اشترى منه؟ فإن قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها وان قال وصي له بألف من ثمنه بيع وصرف إليه من ثمنه الف فإن أراد ان يعطيه ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قبوله لأن الموصى له يتعين حقه في ثمنه وان فسر ذلك بجناية جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك وله بيع العبد ودفع الألف من ثمنه، وان قال أردت انه رهن عنده بألف فعلى وجهين (أحدهما) لا يقبل لأن حق المرتهن في الذمة (والثاني) يقبل لأن الدين يتعلق بالرهن فصح تفسيره به كالجناية ومذهب الشافعي في هذا الفصل كما ذكرنا (مسألة) (وان قال له في هذا المال الف لزمه تسليمه إليه) لأنه أقر له بالملك
(٣٢٠)