مقدارها لا يصح لأن مساحة الدرهم لا تعتبر في الشرع ولا يثبت في الذمة بمساحة مقدرة وإنما يعتبر الصغر والكبر في الوزن فيرجع إلى تفسير المقر (فصل) وان قال له علي درهم كبير لزمه درهم من دراهم الاسلام لأنه كبير في العرف وإن قال له علي درهم فهو كما لو قال درهم لأن الصغير قد يكون لصغره في ذاته أو لقلة قدره عنده وتحقيره وقد يكون لمحبته كما قال الشاعر بذيالك الوادي أهيم ولم أقل * بذيالك الوادي وذياك من زهد ولكن إذا ما حب شئ تولعت * به أحرف التصغير من شدة الوجد وان قال له على عشرة دراهم عددا لزمته عشرة معدودة وازنة لأن اطلاق الدرهم يقتضي الوازن وذكر العدد لا ينافيها فوجب الجمع بينهما فإن كان في بلد أوزانهم ناقصة أو دراهمهم مغشوشة فهو على ما فصل فيه.
(مسألة) (وان قال له عندي رهن وقال المالك بل وديعة فالقول قول المالك) لأن العين ثبتت بالاقرار له وان ادعى المقر دينا لا يعترف به المقر له فالقول قول المنكر ولأنه أقر بمال لغيره وادعى أن له به تعلقا فلم يقبل كما لو ادعاه بكلام منفصل ولذلك ولو أقر له بدار وقال استأجرتها أو أقر له