يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له فأشبه حد الزنا والسرقة إن كان حقا له لم يجز الاعتياض عنه لكونه حقا ليس بمال ولهذا لا يسقط إلى بدل بخلاف القصاص ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال، وهل يسقط بالصلح فيه؟ ينبنى على الخلاف في كون حد القذف حقا لله تعالى أو لآدمي فإن كان حقا لله تعالى لم يسقط بصلح الآدمي ولا إسقاطه كحد الزنا وإن كان حقا لآدمي سقط بصلحه واسقاطه كالقصاص.
(مسألة) (وان صالحه أن يجري على ارضه أو سطحه ماء معلوما صح) إذا صالح رجل على موضع قناة من ارضه يجري فبها ماه وبينا موضعها وعرضها وطولها جاز لأن ذلك بيع لموضع من ارضه فلا حاجة إلى بيان عمقه لأنه إذا ملك الموضع كان له إلى تخومه فله أن بترك فيه ما شاء، وان صالحه على إجراء الماء في ساقية من أرض رب الأرض مع بقاء ملكه عليها فهو إجارة للأرض يشترط له تقدير المدة فإن كانت الأرض في يد رجل بإجارة جاز له ان يصالح رجلا على اجراء