ان يريد انا مقر بالشهادة أو بطلان دعواك، وان قال خذها أو أتزنها أو اقبضها أو احرزها لي أو هي صحاح فهل يكون مقرا؟ يحتمل وجهين ففيه وجهان (أحدهما) ليس باقرار لأن الصفة ترجع إلى المدعى ولم يقر بوجوبه ولا يجوز ان يعطيه ما يدعيه من غير أن يكون واجبا عليه فأمره باخذها أولى أن لا يلزم منه الوجوب (والثاني) يكون اقرارا لأن الضمير يعود إلى ما تقدم (مسألة) (وان قال له علي الف إن شاء الله أو في علمي أو فيما أعلم أو قال اقضني ديني عليك ألفا أو سلم إلي ثوبي هذا أو فرسي هذه فقال نعم فقد أقربها) إذا قال لك علي الف إن شاء الله كان مقرا نص عليه احمد وقال أصحاب الشافعي ليس باقرار لأنه علق اقراره على شرط فلم يصح كما لو علقه على مشيئة زيد ولان ما علق على مشيئة الله لا سبيل إلى معرفته ولنا أنه وصل اقراره بما يرفعه كله ولا يصرفه إلى غير الاقرار فلزمه ما أقر به وبطل ما وصله به كما لو قال له علي الف الا ألفا ولأنه عقب الاقرار بما لا يفيد حكما آخر ولا يقتضي رفع الحكم أشبه ما لو قال له علي الف ان شئت وان شاء في مشيئة الله وان قال له علي ألف الا أن يشاء الله صح الاقرار لأنه أقر ثم علق رفع الاقرار على أمر لا يعلم فلم يرتفع، وان قال له على ألف ان شئت وان شاء زيد لم يصح الاقرار وقال القاضي يصح لأنه عقبه ما يرفعه فصح الاقرار دون ما يرفعه كاستثناء الكل وكما لو قال إن شاء الله
(٢٩٥)